وطنية

بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير

فار بريس

المادة 13

يحدد في الملحق 15 لهذا القرار نموذج بيان الشحن، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم
رقم 2.03.169 السالف الذكر.

المادة 14

يتضمن بيان الشحن خمس وريقات :

  • الوريقة ا لأولى خاصة بالمرسل ؛
  • الوريقة الثانية تسلم إلى المرسل إليه ؛
  • الوريقة الثالثة تصاحب البضاعة ويوقعها المرسل إليه إشهادا بتسلم البضاعة ؛
  • الوريقة الرابعة خاصة بالمراقبة ويجب أن تكون على متن السيارة وأن تقدم إلى محرري المحاضر المشار إليهم في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ؛
  • الوريقة الخامسة يحتفظ بها في دفتر بيانات الشحن وتسلم، بعد نفاذ كافة البيانات، للمصالح المشار إليها في المادة 16 من هذا القرار وذلك قصد الحصول على دفاتر جديدة لبيانات الشحن.

المادة 15

يجب على الناقل، قبل كل عملية نقل، تعبئة بيان الشحن. وخلال عملية النقل، يجب على المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه والسائق أو السائقين أن يوقعوا بيان الشحن في الخانة المناسبة.

المادة 16

توضع دفاتر بيانات الشحن رهن إشارة الناقلين من لدن المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!